المادة 124

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

المكررة 34 تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في ميزانية مستقلة تشمل : - 51 - أ) في باب الموارد : - الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام . ب) في باب النفقات : - المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام؛ - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات . القسم الثالث : تمويل وتدبير نظام المساعدة الطبية