المادة 125

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يمول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة رئيسية ، كما يمول عن طريق : - العائدات المالية؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام ، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة