يمول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة رئيسية ، كما يمول عن طريق : - العائدات المالية؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى المرصدة لهذا النظام ، عملا بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة
المادة 125
مدونة التغطية الصحية الأساسية
