المادة 126

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تدرج كل سنة في قانون المالية مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك . - 52 - وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل . وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات . المادة 35127 تحدد بنص تنظيمي واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك على أساس الوعاء المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون . الكتاب الرابع : أحكام متفرقة وختامية القسم الأول : المنازعات والطعون والعقوبات والحلول الباب الأول : المنازعات والطعون والعقوبات