المادة 128

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يتم التحقق من الالتزام بإجبارية التأمين الأساسي عن المرض من قبل أعوان ينتدبون لهذا الغرض بكيفية قانونية من قبل الإدارة ، وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمراقبة الخاصة بالصندوق المغربي للتأمين الصحي