يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، أن يقدم الطعن في قرار رفض طلب إرجاع المصاريف عن خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، أو طلب استرداد الاشتراكات المقبوضة دون سند قانوني إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، داخل أجل سنة يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن . - 35 تم نسخها وتعويضها بالمادة 4 من الظهير الشريف رقم 22.65.1 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص
المادة 129
مدونة التغطية الصحية الأساسية
