يعاقب المشغل الذي لم يقم خلال الآجال المحددة في نص تنظيمي ، بدفع واجب الاشتراكات بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، دون الإخلال بحق الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له في تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي أنظمتها الأساسية وضوابطها أو عن إقامتها دعوى قضائية لتحصيل واجب الاشتراكات المذكورة
المادة 132
مدونة التغطية الصحية الأساسية
