المادة 133

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل مشغل قام عمدا باقتطاع واجب غير مستحق من اشتراكات المأجورين