تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الهيئات المكلفة بالتدبير التي : - 54 - - تخالف أحكام المادة 41 من هذا القانون من خلال رفض انخراط مشغل أو تسجيل مأجور أو صاحب معاش؛ - أو تخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون من خلال ممارسة انتقالية للمخاطر والأشخاص وإقصاء المؤمنين والمستفيدين . وعلاوة على ذلك ، تلزم الهيئات المكلفة بالتدبير باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط المؤسسة وتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك . كما تلزم ، عند الاقتضاء ، بتغطية المخاطر والأشخاص ، مؤمنين ومستفيدين طبقا لأحكام هذا القانون دون أي انتقاء
المادة 134
مدونة التغطية الصحية الأساسية
