المادة 135

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي