يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم وبإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، كل من ثبت عليه غش أو تصريح كاذب للحصول على خدمات غير مستحقة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد منها المنصوص عليها في القانون الجنائي
المادة 135
مدونة التغطية الصحية الأساسية
