المادة 143

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة ، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبة المذكورة ، أو تقادمها ، يتعرض لعقوبة غرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها عليه من قبل . الباب الثاني : الحلول