كل من صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة غرامة من أجل ارتكاب جنحة ، ثم ارتكب نفس الجنحة بعد مضي أقل من سنتين على انصرام العقوبة المذكورة ، أو تقادمها ، يتعرض لعقوبة غرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها عليه من قبل . الباب الثاني : الحلول
المادة 143
مدونة التغطية الصحية الأساسية
