إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون لمستفيد كان ضحية حادثة ، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير ، فإن الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحل بقوة القانون محل المستفيد المذكور في دعواه ضد الغير المسؤول ، للمطالبة بإرجاع المبالغ المدفوعة بغير حق إلى الضحية أو إرجاع مصاريف الخدمات المقدمة له بموجب المادة 7 السالفة الذكر
المادة 144
مدونة التغطية الصحية الأساسية
