يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم ، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلى أن الشخص الضحية يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية . إذا لم تتم الإشارة إلى ذلك ، ولم يقم الشخص الضحية أو ذوو حقوقه بإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ، جاز للنيابة العامة أو الهيئة المكلفة بالتدبير أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خلال أجل أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا ، طلب إبطال الحكم من حيث الجوهر
المادة 145
مدونة التغطية الصحية الأساسية
