لا يجوز أن يحتج بالتسوية الودية الواقعة بين الغير والشخص الضحية على الهيئة المكلفة بالتدبير إلا إذا طلب منها المشاركة فيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول ، ولا تصير التسوية نهائية إلا بعد مرور ستين يوما على توجيه الرسالة المذكورة . القسم الثاني : أحكام ختامية المادة 36147 تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق المغربي للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلق بنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام . ويجب على المشغلين ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، الانخراط برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في النظام لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها وتسجيل مأجوريهم وأصحاب المعاشات التابعين لهم ، داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 114 أعلاه . - 36 تم تغيير الفقرة الأولى من
المادة 146
مدونة التغطية الصحية الأساسية
