في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، وبصفة انتقالية ، واستثناء من أحكام المادتين 48 و 107 أعلاه ، يحدد مبلغ الاشتراك الواجب دفعه للصندوق المغربي للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حسب كل حالة ، بمرسوم
المادة 148
مدونة التغطية الصحية الأساسية
