المادة 149

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

ينسخ القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.209 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 المادة 37150 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية . المادة 38151 يستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي ، الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية في التاريخ المذكور . ولهذا الغرض ، توافي الوكالة - 37 تم تميم القانون أعلاه بمقتضى المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 38 تم تميم القانون أعلاه بمقتضى المادة 8 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 - 59 - الوطنية للتأمين الصحي ، قبل التاريخ المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقاعدة المعطيات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص . ويقوم الصندوق بمعالجة هذه المعطيات قصد تسجيلهم . يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، أن يطلبوا ، تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ، وذلك وفق الكيفيات والآجال المحددة بنص تنظيمي . المادة 39152 تحل الدولة في التاريخ المنصوص عليه في المادة الثامنة أعلاه محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بنظام المساعدة الطبية ، التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية . وتتولى الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها . تنقل إلى الإدارة ، في نفس التاريخ ، الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي فيما يخص اختصاصاتها المتعلقة بنظام المساعدة الطبية . - 39 تم تميم القانون أعلاه بمقتضى المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص