إن عدم تقيد المؤمن بالإجراءات والقواعد التنظيمية التي تخوله الحق في إرجاع المصاريف لا يترتب عنه ضياع حقه في هذا الإرجاع ، إذا تثبت طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي ، أن الأمر خارج عن إرادته بصفة كلية ، وبصورة خاصة إذا كان الأمر يرجع إلى حالته الصحية . - 13 - المادة 17 المكررة 3 يرخص للهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، إتلاف ملفات المرض التي تمت تسويتها وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات الطبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء . الباب الثاني : كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 17
مدونة التغطية الصحية الأساسية
