تحدد العلاقات بين الهيئات المكلفة بالتدبير ومقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص ، ولا سيما ما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية من أجل إرجاع المصاريف أو تحملها بموجب اتفاقيات وطنية تبرم بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، وتحت إشرافها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 18
مدونة التغطية الصحية الأساسية
