المادة 19

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تبرم الاتفاقيات الوطنية فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير ، من جهة ، والمجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ومساهمة منظمة أو عدة منظمات نقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الطبية ، من جهة أخرى . وعند عدم وجود هيئة مهنية تبرم هذه الاتفاقية الوطنية بين مجموع الهيئات المكلفة بالتدبير من جهة والجمعية أو الجمعيات المهنية ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلية التي تمثل مختلف فئات مهنيي الصحة المعنيين بما في ذلك مؤسسات العلاج والاستشفاء الخاصة ، من جهة أخرى . -3 تم تتميم الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الأول بالمادة 17 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 10( 1440 أكتوبر )2018 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي ، الجريدة الرسمية عدد 6716 بتاريخ فاتح صفر 11( 1440 أكتوبر ،)2018 ص .8535 - 14 - وتبرم الاتفاقية الوطنية فيما يخص مؤسسات العلاج والاستشفاء التابعة للدولة بين الهيئات المكلفة بالتدبير والإدارة . وفيما يخص المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء تبرم الاتفاقية الوطنية تحت إشراف الإدارة بين هذه المؤسسات والهيئات المكلفة بالتدبير . وفي هاتين الحالتين الأخيرتين لا يمكن أن تقل تعريفات الاتفاقية عن التعريفات المحددة بنص تنظيمي