يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، بناء على طلب هيئة مكلفة بالتدبير ، وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام ، بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة . ويقرر الوضع خارج الاتفاقية لمدة محددة . تحدد شروط وكيفيات الوضع خارج الاتفاقيات والانضمام إليها مجددا بنص تنظيمي
المادة 24
مدونة التغطية الصحية الأساسية
