يتم إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما إلى الاتفاقية أو غير منضم إليها ، وذلك طبقا لأحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون . - 16 - الباب الثالث : المراقبة الطبية
المادة 25
مدونة التغطية الصحية الأساسية
