في حالة إجراء مراقبة طبية ، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير بناء على هذه المراقبة ، يتم إبلاغه إلى علم المعني بالأمر . وللمستفيد الذي يخضع للمراقبة حق الطعن في هذا القرار لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعين طبيبا خبيرا من أجل القيام بفحص جديد . تلزم استنتاجات الطبيب الخبير الطرفين معا
المادة 30
مدونة التغطية الصحية الأساسية
