تحدد الكيفيات والآجال والشروط التي تمارس ضمنها المراقبة الطبية بمرسوم . - 18 - القسم الرابع : أحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها الباب الأول : شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه
المادة 31
مدونة التغطية الصحية الأساسية
