المادة 31

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تحدد الكيفيات والآجال والشروط التي تمارس ضمنها المراقبة الطبية بمرسوم . - 18 - القسم الرابع : أحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتها الباب الأول : شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه