يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك ، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية ، مع مراعاة أحكام المادة 102 من هذا القانون . غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير ، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا ، تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص ، مع إلزام المشغل المعني بالأمر بتسوية وضعيته إزاء مصالح التحصيل التابع لها . وتحدد شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه بموجب أحكام قانونية وتنظيمية خاصة بكل نظام من الأنظمة . وتحدد هذه الأنظمة كذلك فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من الخدمات ، وعند الاقتضاء ، شروط الإعفاء من قضاء هذه الفترة . ويعفى بقوة القانون من فترة التدريب المذكور الأشخاص المؤمنون الذين أصبحوا بحكم تغيير عملهم منتمين لهيئة أو لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير الهيئة أو النظام الذي كانوا يخضعون إليه من قبل . ويعفى كذلك من فترة التدريب الأشخاص النشيطون وأصحاب المعاشات الذين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية الاختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أو لدى - 19 - التعاضديات ، أو في إطار صناديق داخلية ، والذين أصبحوا خاضعين لأحد الأنظمة التي تدبرها الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفوق فترة التدريب ستة أشهر
المادة 32
مدونة التغطية الصحية الأساسية
