المادة 33

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها ، والتأكد باستمرار من أحقيتهم في الاستفادة من الخدمات أو عدمها