يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها ، والتأكد باستمرار من أحقيتهم في الاستفادة من الخدمات أو عدمها
المادة 33
مدونة التغطية الصحية الأساسية
مدونة التغطية الصحية الأساسية
يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها ، والتأكد باستمرار من أحقيتهم في الاستفادة من الخدمات أو عدمها