المادة 34

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

باستثناء الأشخاص المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، يستفيد الأشخاص الذين لم يستوفون شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين أو بصفتهم ذوي حقوق ، ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه هذه الشروط متوافرة ، من الاحتفاظ بحقهم في الخدمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر . غير أنه إذا استوفى المعني بالأمر بصفته مؤمن أو من ذوي الحقوق خلال هذه المدة شروط الاستفادة من نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، فإن حقه في الاستفادة من الخدمات يسقط بالنسبة للنظام الذي كان منتميا له من قبل . تحدد كيفيات انتقال المؤمنين بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنص تنظيمي