المادة 35

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

مع مراعاة أحكام البند "ج" من المادة 72 من هذا القانون ، فإن ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى - 20 - يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كان الهالك منتميا إليه عند وفاته