في حالة انحلال ميثاق الزوجية ، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، تستمر في الاستفادة ، خلال سنة واحدة ، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق . المادة 437 الباب الثاني : قواعد الانخراط والتسجيل والتدبير
المادة 36
مدونة التغطية الصحية الأساسية
