من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.46 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 2( 1432 يونيو )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 30( 1432 يونيو )2011 ص 3105 ؛ - القانون رقم 01.05 بتغيير المادة 147 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.04 بتاريخ 7 محرم 16( 1426 فبراير )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 24( 1426 فبراير )2005 ص .773 -3- القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب . وحرر بمراكش في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر .)2002 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي . -4- ديباجة تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي . ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد . ولهذه الغاية فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة . وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق . وتفرض حماية الصحة على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا وجماعات بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية . وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع حالتهم الصحية للأبحاث العلمية من طرف الجهة صاحبة مشروع البحث . ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية فإن هذا القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي حيث سيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التأمين الأساسي عن المرض قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن المالي عبر تأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفة مستديمة . -5- وفي هذا الإطار يهدف هذا القانون إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض يرتكز على : - آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك : - آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك . وفي هذا السياق ، وفي هذا السياق ، فإن هذا القانون يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحماية الاجتماعية في ميدان الصحة ، علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيم التنظيمية لهذا القانون سيتم عرضها قبل إصدارها على الفر قاء الاجتماعيين والأطراف المعنية . الكتاب الأول : أحكام عامة القسم الأول : الهدف والمبادئ العامة
المادة 44
مدونة التغطية الصحية الأساسية
