المادة 45

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تشمل موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض : -5 تم تعديل المادة 44 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 19.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.46 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 2( 1432 يونيو ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 30( 1432 يونيو )2011 ص .3105 - 23 - - الاشتراكات والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير المستحقة تطبيقا للأحكام الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ - العائدات المالية؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة