المادة 46

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة لغير المأجور ، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور ، ، ويحدد وعاء الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بنص تنظيمي على أساس مبلغ جزافي