المادة 53

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة ، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها . وتخضع هذه الأعمال لمراقبة لاحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . المادة 854 تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . - 7 تم نسخ وتعويض الفقرة الثالثة من المادة 50 أعلاه ، بمقتضى المادة 139 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 8 تم نسخ وتعويض