أعلاه ، بمقتضى المادة 139 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 26 - وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان . ولهذا الغرض ، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية ، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها ، وتسوية الملفات ، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها ، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية . يحدد شكل ومضمون البيانات والمحاضر والجداول والوثائق وكذا آجال تقديمها بمنشور تصدره هيئة المراقبة السالفة الذكر ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . المادة 955 تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان ، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذه الهيئة
المادة 54
مدونة التغطية الصحية الأساسية
