المادة 56

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات ، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، حيث تمنح أجل ( )30 يوما لتقديم إيضاحاتها كتابة ، وعند الاقتضاء ، بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الوضعية . - 9 تم نسخ وتعويض