إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات ، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية ، حيث تمنح أجل ( )30 يوما لتقديم إيضاحاتها كتابة ، وعند الاقتضاء ، بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتصحيح الوضعية . - 9 تم نسخ وتعويض
المادة 56
مدونة التغطية الصحية الأساسية
