تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 1158 تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة . ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إلى الوكالة ، وبوجه عام السهر على حسن سير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . المادة 1259 تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به . ولهذه الغاية ، تكلف الوكالة بما يلي : - التأكد بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛ - 10 أنظر مرسوم رقم 2.03.402 صادر في 20 من رجب 17( 1424 سبتمبر )2003 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، الجريدة الرسمية عدد 5152 بتاريخ 19 شعبان 16( 1424 أكتوبر )2003 ص .3598 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.14.20 الصادر في 2 جمادى الأولى 4( 1435 مارس ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس )2014 ص .3297 - 11 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.03.402 السالف الذكر . المادة الأولى "تطبيقا للمادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،65.00 تخضع الوكالة الوطنية لتأمين الصحي لوصاية وزارة الصحة . يحدد مقر الوكالة بالرباط" . - 12 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 57
مدونة التغطية الصحية الأساسية
