من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 -7- وتحدد بموجب تشريعات خاصة القواعد التي يخضع لها نظاما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . وتحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى . القسم الثاني : نطاق التطبيق الباب الأول : المستفيدون المادة 5 يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته ، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل . - زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛ - الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر مع مراعاة أحكام البند السادس من المادة 2 أعلاه؛ - الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل . - الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل . - غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراسات عليا ، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك . ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن ، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور . -8- المادة 6 إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون ، كل على حدة وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب . وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية ، يتعين التصريح لدى الهيأة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد . وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب ، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين . وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط ، وانحل ميثاق الزوجية ، وجب التصريح لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة . الباب الثاني : الخدمات المضمونة
المادة 6
مدونة التغطية الصحية الأساسية
