المادة 6

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 -7- وتحدد بموجب تشريعات خاصة القواعد التي يخضع لها نظاما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . وتحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى . القسم الثاني : نطاق التطبيق الباب الأول : المستفيدون المادة 5 يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته ، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل . - زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛ - الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر مع مراعاة أحكام البند السادس من المادة 2 أعلاه؛ - الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل . - الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل . - غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراسات عليا ، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك . ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن ، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور . -8- المادة 6 إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون ، كل على حدة وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب . وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية ، يتعين التصريح لدى الهيأة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد . وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب ، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين . وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط ، وانحل ميثاق الزوجية ، وجب التصريح لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة . الباب الثاني : الخدمات المضمونة