يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلتهم المتكفل بهم . أيا كان النظام الذي ينتمون إليه ، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة أو تـأهيل طبي عضوي أو وظيفي . وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها . يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي ستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد ، وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة ، والمتعلقة بالخدمات التالية : -9- العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة؛ - أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛ - العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛ - الأعمال شبه الطبية؛ - التنقلات الصحية بين المستشفيات
المادة 7
مدونة التغطية الصحية الأساسية
