المادة 8

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ . القسم الثالث : شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها الباب الأول : شروط إرجاع المصاريف أو تحملها