تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ . القسم الثالث : شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها الباب الأول : شروط إرجاع المصاريف أو تحملها
المادة 8
مدونة التغطية الصحية الأساسية
