المادة 9

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره ، والمشار إليها بعده باسم «الهيئة المكلفة بالتدبير» ويتحمل المؤمن الجزء الباقي . ويحتفظ هذا الأخير بحرية اكتتاب تأمين تكميلي لتغطية المصاريف التي بقيت على عاتقه . غير أنه يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه ، في حالة مرض خطير أو مرض ترتب عنه عجز يتطلب علاجا طويل الأمد ، أو في حالة ما إذا كانت تكاليف العلاج باهظة الثمن . وتحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الإعفاء وكذا الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء