المادة 61

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يدير الوكالة مجلس 14 يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض . ويعفى من الانتداب طبقا لنفس الكيفيات ، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات ، الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيباتهم المتكررة عن اجتماعات مجلس الإدارة ، السير العادي لهذا المجلس . - 13 تم نسخها بمقتضى المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.22.65 صادر في 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر )2022 بتنفيذ القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 30( 1444 نوفمبر )2022 ص .7673 -14 أنظر المادة الثانية من المرسوم رقم ،2.03.402 السالف الذكر