يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة . ويكلف على الخصوص بما يلي : - حصر برنامج نشاط الوكالة؛ - حصر ميزانية الوكالة والمصادقة على الحسابات؛ - الترخيص باقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة والعقارية؛ - إعداد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ، وعرضه للمصادقة عليه وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 62
مدونة التغطية الصحية الأساسية
