المادة 63

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يجتمع مجلس الإدارة 15 بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة