يجتمع مجلس الإدارة 15 بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة
المادة 63
مدونة التغطية الصحية الأساسية
مدونة التغطية الصحية الأساسية
يجتمع مجلس الإدارة 15 بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة