يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه . غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من جديد خلال أجل ( )15 يوما الموالية من أجل اجتماع ثان . وينعقد هذا الاجتماع بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا . - 15 أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم ،2.03.402 السالف الذكر
المادة 64
مدونة التغطية الصحية الأساسية
