يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . وينفذ قرارات مجلس الإدارة . ويمثل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة ، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك . يتولى تسيير جميع مصالح الوكالة ، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . يؤهل للالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للمؤسسات العمومية . يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخيلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها . ويجوز أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة لتسوية قضايا معينة . - 16 تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم ،2.03.402 السالف الذكر . - 31 - ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته بعضا من سلطاته إلى الأطر العاملة تحت إمرته . ويقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا حول حصيلة أنشطة الوكالة وكذا مشروع برنامج الأنشطة المتعلقة بالسنة الموالية . ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بصفة استشارية
المادة 67
مدونة التغطية الصحية الأساسية
