المادة 68

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

تتكون موارد الوكالة من : - اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد نسبته بنص تنظيمي؛ - الإعانات المالية؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة أو الهيئات العامة أو الخاصة؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها خصوصا التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد بنصوص تشريعية وتنظيمية