يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه : أ) الموظفون وأعوان الدولة المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون والقضاة ورجال التأطير والصف بالقوات المساعدة وهيئة متصرفي وزارة الداخلية وموظفو الجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام . وتحدد فئات الأعوان المياومين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين؛ ب) الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو ،)1972 كما وقع تغييره وتتميمه؛ ج) الأشخاص المستفيدون من معاشات التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاشات ذوي الحقوق المخولة بموجب الأنظمة التالية : - 33 - - نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر ،)1971 كما وقع تغييره وتتميمه ، فيما يخص موظفي الدولة والجماعات المحلية؛ - نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر ،)1971 كما وقع تغييره وتتميمه ، والممددة أحكامه بالظهير الشريف رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 12( 1395 أغسطس )1975 إلى رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة؛ - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر )1977 كما وقع تغييره وتتميمه؛ - نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المشار إليه أعلاه ، بالنسبة للأشخاص المستفيدين من المعاشات التي يمنحها هذا النظام . د) الأشخاص المستفيدون من المعاشات بموجب أنظمة خاصة للاحتياط الاجتماعي غير أولئك المشار إليهم أعلاه . وتظل التغطية الصحية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون منهم وأصحاب المعاشات وذوو حقوقهم خاضعة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان والمتعلقة بهم . القسم الثاني : الهيئات المكلفة بالتدبير المادة 1773 يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه إلى الهيئتين التاليتين : -17 تم تغيير وتتميم
المادة 72
مدونة التغطية الصحية الأساسية
