المادة 73

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

أعلاه بمقتضى المادة 25 من المرسوم بقانون رقم ، 2.18.781 السالف الذكر . - 34 - - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛ - الصندوق المغربي للتأمين الصحي ،18 بالنسبة للأشخاص الذين يتولى تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل