تحدد بنص تنظيمي قواعد التنسيق بين مختلف الهيئات المعهود إليها بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة تنقل المأجورين بين القطاعين العام والخاص . الباب الأول : هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع الخاص - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 74
مدونة التغطية الصحية الأساسية
