يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق المذكور . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام قي ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المأجورين؛ - 18 حلت تسمية "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" محل تسمية "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" بمقتضى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم ، 2.18.781 السالف الذكر . - 35 - - مساهمات أرباب العمل؛ - اشتراكات أصحاب المعاشات؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لها بنص تشريعي أو تنظيمي؛ ب) في باب النفقات : - المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات المضمونة بأحكام هذا القانون؛ - المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون؛ - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات
المادة 75
مدونة التغطية الصحية الأساسية
