المادة 76

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى ، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في إطار اجتماعات خاصة ، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور ، ويقوم بالبث في القضايا المرتبطة بذلك