زيادة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى ، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في إطار اجتماعات خاصة ، بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يباشره الصندوق المذكور ، ويقوم بالبث في القضايا المرتبطة بذلك
المادة 76
مدونة التغطية الصحية الأساسية
