المادة 77

مدونة التغطية الصحية الأساسية

65-00Loi n° 65-00 · version consolidée

يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي . ولهذه الغاية ، يضم المجلس ، بالإضافة إلى ممثلي الأجراء من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل ، ممثلي الإدارة ، من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، معينين بنص تنظيمي مع مراعاة التمثيلية الثلاثية المتساوية . ويجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك ، ومرتين على الأقل في السنة للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية وبرنامج السنة المحاسبية الموالية . وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي